الشيخ السبحاني

26

سلسلة المسائل الفقهية

يبعث بشيء ، فلمّا قدم خاصموه إلى عليّ ، فقال عليّ ( عليه السلام ) : اضطهدتموه حتى جعلها طالقاً ، فردّها عليه . « 1 » 2 . روينا من طريق عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء : في رجل قال لامرأته : أنتِ طالق إن لم أتزوّج عليك . قال : إن لم يتزوّج عليها حتى تموت أو يموت ، توارثا . والحكم بالتوارث آية بقاء العلقة . 3 . ومن طريق عبد الرزاق ، عن سفيان الثوري ، عن غيلان بن جامع ، عن الحكم بن عتيبة قال : في الرجل يقول لامرأته : أنتِ طالق إن لم أفعل كذا ثمّ مات أحدهما قبل أن يفعل ، فإنّهما يتوارثان . إنّ في عدم اعتداد الإمام عليّ بالطلاق بلا إكراه والحكم بالتوارث في الروايتين الأخيرتين دلالة على عدم الاعتداد باليمين بالطلاق .

--> ( 1 ) - ظاهر الحديث : أنّ الإمام ردّ المرأة لوقوع الطلاق مكرهاً ، وبما أنّه لم تكن هناك كراهة ولم يطلب أهل المرأة سوى النفقة ، يحمل على خلاف ظاهره ، من بطلان الطلاق لأجل الحلف به .